العلامة الحلي
146
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والثاني للشيخ : اثنتا عشرة مرة فيضيف الله أكبر في الثلاث ( 1 ) . والأصل براءة الذمة من الوجوب ، فتحمل هذه الروايات على الاستحباب جمعا بين الأدلة . تذنيب : الأقرب وجوب هذا الترتيب عملا بالمنقول ، وقد روي عن الصادق عليه السلام : " فقل : الحمد لله ، وسبحان الله ، والله أكبر " ( 2 ) والأولى الأول ، لحصول يقين البراءة به . مسألة 231 : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند علمائنا أجمع - خلافا للجمهور كافة - لقول الباقر عليه السلام أو الصادق عليه السلام : " لا يقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة " ( 3 ) . ولأن سجود التلاوة واجب ، وزيادة السجود في الصلاة مبطل . وأطبق الجمهور على جوازه للأصل ، وإنما يكون حجة لو لم يطرأ المعارض . فروع أ - لو قرأ عزيمة في فريضة عمدا بطلت صلاته ، ويجئ على قول الشيخ ( 4 ) أنه يسقط آية السجود ويجزئه . ب - يجوز أن يقرأ في النافلة فيسجد واجبا ، وكذا إن استمع ثم يقوم فيتم القراءة ، وإن كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل الرجل يقرأ السجدة في
--> ( 1 ) النهاية : 76 . ( 2 ) التهذيب 2 : 99 / 372 ، الإستبصار 1 : 322 / 1203 . ( 3 ) الكافي 3 : 318 / 6 ، التهذيب 2 : 96 / 361 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 108 .