العلامة الحلي

117

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وجب قصد بلدة أو قرية للتعلم ، ولا تجزيه الترجمة ، وهو أحد وجهي الشافعي ( 1 ) ب - باقي الأذكار كالقراءة ، والتشهد ، والتسبيح كالتكبير في اعتبار لفظ العربية ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . ج - لو لم يكن له نطق كالأخرس وجب أن يحرك لسانه أقصى ما يقدر عليه ويشير بإصبعه ، لأن التحريك جزء من النطق فلا يسقط بسقوط المركب ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب ، وقال بعض الجمهور : يسقط فرض التكبير ، لأن الإشارة وحركة اللسان تبع اللفظ ( 4 ) . وهو ممنوع . د - يستحب للأب تعليم ولده الصغير ، ولا يحرم تركه ، أما المولى فيحرم عليه المنع من التعليم . ه - الألثغ يجب عليه التعلم بقدر الإمكان . مسألة 212 : يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية واحدة منها واجبة وهي تكبيرة الإحرام ، يكبر ثلاثا ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، ويتخير أيها شاء جعلها تكبيرة الإحرام فيوقع النية

--> ( 1 ) المجموع 3 : 293 ، فتح العزيز 3 : 269 ، كفاية الأخيار 1 : 65 ، مغني المحتاج 1 : 152 . ( 2 ) الأم 1 : 100 ، المجموع 3 : 299 ، فتح العزيز 3 : 518 - 519 ، كفاية الأخيار 1 : 69 ، فتح الوهاب 1 : 46 ، مغني المحتاج 1 : 177 . ( 3 ) الأم 1 : 101 ، المجموع 3 : 293 و 294 ، فتح العزيز 3 : 267 ، مغني المحتاج 1 : 152 ، فتح الوهاب 1 : 39 . ( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 168 ، وراجع : المغني والشرح الكبير 1 : 543 .