العلامة الحلي

116

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ( 1 ) - لأن النبي عليه السلام لم يعدل عن قوله : الله أكبر ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز ( 3 ) لقوله تعالى : * ( وذكر اسم ربه فصلى ) * ( 4 ) . ولم يفصل ، وما ذكرناه مخصص . ولا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا وعند الإصطخري من الشافعية ( 5 ) . وبالفرق فإن المقصود الإخبار عما في نفسه من الإيمان وهنا لفظ وضع لعقد الصلاة . فروع : أ - لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت فإن صلى قبله مع التمكن لم تصح - وبه قال الشافعي ( 6 ) - وإن ضاق كبر بأي لغة كانت ، ثم يجب عليه التعلم بخلاف التيمم في الوقت إن جوزناه ، لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا ، لأنه بعد أن صلى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فإن وجوده لا يتعلق بفعله ، والبدوي إذا لم يجد في موضعه المعلم

--> ( 1 ) المجموع 3 : 299 و 301 ، الوجيز 1 : 4 ، المهذب للشيرازي 1 : 77 ، المبسوط للسرخسي 1 : 36 ، المغني 1 : 542 ، الشرح الكبير 1 : 542 . ( 2 ) انظر على سبيل المثال الفقيه 1 : 200 / 921 وصحيح مسلم 1 : 292 / 390 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 36 ، المجموع 3 : 301 ، المغني 1 : 542 ، الشرح الكبير 1 : 542 . ( 4 ) الأعلى : 15 . ( 5 ) المجموع 3 : 301 . ( 6 ) الأم 1 : 100 ، المجموع 3 : 293 ، فتح العزيز 3 : 269 ، مغني المحتاج 1 : 152 ، كفاية الأخيار 1 : 65 ، فتح الوهاب 1 : 39 ، المغني 1 : 543 ، الشرح الكبير 1 : 542 .