العلامة الحلي
48
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الأربعة ( 1 ) لأن عثمان حمل سرير أمه بين العمودين ، وحمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقاص كذلك ، وحمل الزبير سرير المسور بن مخزمة كذلك ( 2 ) وليس حجة ، وكرهه النخعي ، والحسن ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ( 3 ) . وقال مالك : ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء . ونحوه قال الأوزاعي ( 4 ) . فروع : أ - قال الشيخ في الخلاف : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويربع ( 5 ) الجنازة ويمشي إلى رجليها ويدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، والثوري ، وإسحاق ( 6 ) . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يتأخر فيأخذ مياسره فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامنه فيأخذ ميمنة مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر ( 7 ) . واستدل على قوله بإجماع الفرقة ( 8 ) ، مع أنه قال في النهاية ، والمبسوط :
--> ( 1 ) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 269 - 270 ، فتح العزيز 5 : 142 . ( 2 ) سنن البيهقي 4 : 20 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 212 / 587 - 590 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 309 ، المجموع 5 : 269 - 270 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 362 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 176 ، المجموع 5 : 270 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 362 . ( 5 ) في المصدر : يرفع . ( 6 ) المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 361 . ( 7 ) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 269 ، فتح العزيز 5 : 141 - 142 ، شرح فتح القدير 2 : 96 - 97 ، شرح العناية 2 : 97 ، المغني 2 : 361 ، الشرح الكبير 2 : 361 . ( 8 ) الخلاف 1 : 718 مسألة 531 .