العلامة الحلي
460
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بالنجاسة كذلك ، ولا يمكن الجمع بينهما فيتخير ( 1 ) . وينتقض بجلد الميتة . وقال مالك ، والأوزاعي : يصلي فيه ولا إعادة ( 2 ) لأن النجاسة لا تجب إزالتها عن المصلي عنده ، وقد سبق . مسألة 116 : لو كان جماعة عراة استحب لهم الجماعة ، ذهب إليه علماؤنا سواء كانوا رجالا أو نساء يصلون صفا واحدا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه لعموم الأمر بالجماعة ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام : " يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومي الإمام بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم " ( 4 ) . وقال الشافعي : يصلون جماعة وفرادى قياما ، ويقف الإمام وسطهم ، وله قول آخر : أن الأفضل الانفراد لعدم تمكنهم من الإتيان بسنة الجماعة وهي الموقف ( 5 ) ، واستدراك فضيلة الجماعة أولى من استدراك سنة الموقف ، وقال أبو حنيفة : يصلون فرادى ، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ( 6 ) .
--> ( 1 ) حلية العلماء 2 : 46 . ( 2 ) بلغة السالك 1 : 104 ، القوانين الفقهية : 59 ، المجموع 3 : 143 ، المغني 1 : 666 و 667 ، الشرح الكبير 1 : 499 . ( 3 ) انظر على سبيل المثال الكافي 3 : 372 / 5 . ( 4 ) التهذيب 2 : 365 / 1514 . ( 5 ) الأم 1 : 91 ، المجموع 3 : 185 و 186 ، فتح العزيز 4 : 98 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، المغني 1 : 668 ، الشرح الكبير 1 : 503 . ( 6 ) المغني 1 : 668 ، الشرح الكبير 1 : 502 .