العلامة الحلي
438
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
السجود على قرطاس فيه كتابة " ( 1 ) ولئلا يشغله نظره . وفي زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علة ، ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا . مسألة 103 : يشترط فيما يسجد عليه - بعد ما تقدم - أمور : أ - تمكن الجبهة منه ، فلا يجوز على الوحل لعدم تمكنه من الطمأنينة حالة السجود ، وهي واجبة . ب - الطهارة فلا يجوز على النجس وإن لم تتعد نجاسته إليه وإنما يشترط طهارة موضع الجبهة لا باقي المساقط إن لم تتعد إليه ، وقد تقدم . ج - أن لا يكون مشتبها بالنجس لوجوب الاحتراز عنه كوجوب الاحتراز عن النجس ، هذا إن كان الاشتباه في موضع محصور كالبيت ، ولو لم ينحصر جاز السجود كالصحاري . د - الملك أو حكمه كالمباح ، والمأذون فيه . ه - أن لا يكون جزءا منه فلو سجد على كفه أو غيرها من بدنه لم يجز لأنا شرطنا كون المسجد أرضا أو ما ينبت منها ، ولو خاف الحر جاز للضرورة ، ولقول الباقر عليه السلام لما سئل أخاف الرمضاء ، قال : " اسجد على بعض ثوبك " قلت : ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : " اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد " ( 2 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 332 / 12 ، التهذيب 2 : 304 / 1232 ، الإستبصار 1 : 334 / 1256 . ( 2 ) التهذيب 2 : 306 / 1240 ، الإستبصار 1 : 333 / 1249 .