العلامة الحلي
439
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 104 : ويحرم السجود على أشياء : أ - الزجاج ، قاله في المبسوط ، لما فيه من الاستحالة ، وكذا منع من الرماد ( 1 ) . ب - الخمرة ( 2 ) إن كانت معمولة بالسيور بحيث يعم موضع الجبهة لم يجز السجود عليها ، وإن كانت معمولة بالخيوط ، أو كان المجزي من الجبهة يقع على ما يصح السجود عليه جاز ، وفي رواية : كراهة السجود على شئ ليس عليه سائر الجسد ( 3 ) ، وفي طريقها غياث بن إبراهيم ، وأكثر الروايات على الجواز ( 4 ) لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة ( 5 ) . وعن أحدهما عليهما السلام : " كان أبي يصلي على الخمرة ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد " ( 6 ) . ح - القير ، والصهروج ، وفي رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام الجواز ( 7 ) ، وهي محمولة على الضرورة . د - أن لا يكون حاملا له مثل كور العمامة وطرف الرداء ، قاله الشيخ
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 89 . ( 2 ) الخمرة ، بالضم : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط . مجمع البحرين 3 : 292 " خمر " . ( 3 ) الكافي 3 : 332 / 10 ، التهذيب 2 : 305 / 1233 ، الإستبصار 1 : 335 / 1261 . ( 4 ) انظر على سبيل المثال : التهذيب 2 : 305 / 1234 و 1235 ، قرب الإسناد : 93 و 95 . ( 5 ) مسند أحمد 6 : 111 . ( 6 ) الكافي 3 : 332 / 11 ، التهذيب 2 : 305 / 1234 ، الإستبصار 1 : 335 / 1259 . ( 7 ) الفقيه 1 : 175 / 828 ، التهذيب 2 : 303 / 1224 ، الإستبصار 1 : 334 / 1255 .