العلامة الحلي

437

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الأرض ؟ " ( 1 ) . وسأل داود الصرمي أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن ، والكتان من غير تقية ؟ قال : " جائز " ( 2 ) ويحملان على التقية ، أو على غير الجبهة جمعا بين الأدلة . ب - لو كان مأكولا لا بالعادة جاز السجود عليه ، ولو كان معتادا عند قوم دون آخرين عم التحريم . ج - الحنطة ، والشعير يجوز السجود عليهما قبل الطحن ، لأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة ، وكذا البحث في الملبوس ، ويجوز السجود على ما لم تجر العادة بلبسه كالورق ، والليف وإن كان ملبوسا نادرا . د - الكتان قبل غزله ونسجه ، الأقرب عدم جواز السجود عليه ، وعلى الغزل على إشكال ينشأ من أنه عين الملبوس والزيادة في الصفة ، ومن كونه حينئذ غير ملبوس ، أما الخرقة الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا . ه‍ - القنب لا يجوز السجود عليه إن ليس عادة . و - لو اتخذ ثوب من الملبوس عادة ، ومن غيره كغزل الكتان والليف ففي السجود عليه إشكال . ز - يجوز السجود على القرطاس إن كان متخذا من النبات ، وإن كان من الإبريسم فالوجه المنع ، لأنه ليس بأرض ، ولا من نباتها ، وإطلاق علمائنا يحمل على الأول ، ولو كان مكتوبا كره لقول الصادق عليه السلام : " يكره

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 174 / 827 ، التهذيب 2 : 235 / 927 و 308 / 1249 ، الإستبصار 1 : 331 / 1243 ، علل الشرائع : 341 - 342 باب 42 الحديث 4 . ( 2 ) التهذيب 2 : 307 / 1246 ، الإستبصار 1 : 332 / 1246 .