العلامة الحلي
436
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض " ( 1 ) وهذا ليس أحدهما ، ولو ولم يخرج بالاستحاله عن اسم الأرض جاز كالسبخة ، والرمل ، وأرض الجص ، والنورة على كراهية . مسألة 102 : إنما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا في العادة ، ولا ملبوسا ، فلو كان أحدهما لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة ( 2 ) ، وهي معمولة من سعف النخل ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس " ( 3 ) . فروع : أ - لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما عند أكثر علمائنا ( 4 ) لقول الباقر عليه السلام : " لا يسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من الثمار ، ولا على شئ من الرياش " ( 5 ) . وقال المرتضى في المسائل الموصلية : إنه مكروه لا محظور ( 6 ) ، لأن ياسر الخادم قال : مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري ( 7 ) . وقد ألقيت شيئا فقال : " ما لك لا تسجد عليه ؟ ! أليس هو من نبات
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 177 / 840 ، التهذيب 2 : 234 / 925 ، علل الشرائع : 341 باب 42 الحديث 1 . ( 2 ) مسند أحمد 6 : 111 . ( 3 ) الفقيه 1 : 177 / 840 ، التهذيب 2 : 234 / 925 ، علل الشرائع 341 باب 42 الحديث 1 . ( 4 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 89 ، وسلار في المراسم : 66 ، وابن إدريس في السرائر : 57 . ( 5 ) الكافي 3 : 330 / 2 ، التهذيب 2 : 303 / 1226 ، الإستبصار 1 : 331 / 1242 . ( 6 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 174 . ( 7 ) الطبري : كتان منسوب إلى طبرستان . مجمع البحرين 3 : 376 .