العلامة الحلي
383
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ه - التعويل على المؤذن الثقة إنما هو للأعمى غير المتمكن من الاجتهاد ، أو البصير كذلك . وقال بعض الشافعية : يجوز تقليد المؤذن مطلقا لأن الأذان بمنزلة الأخبار بالوقت فيجب قبوله ( 1 ) ، وقال بعضهم : يجوز في الصحو دون الغيم لأنه في الصحو إنما يؤذن عن مشاهدة وعلم ، وفي الغيم عن اجتهاد فيقلد في الأول دون الثاني ( 2 ) . و - لو صلى المحبوس أو الأعمى من غير اجتهاد ولا تقليد أعادا الصلاة وإن وافقا الوقت ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . ز - لو صلى قبل الوقت فقد بينا عدم صحتها ، وهل نقع نفلا ؟ الوجه : المنع لأنه لم يقصده ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : تقع نفلا لئلا يضيع عمله ( 4 ) ، وليس بجيد . ح - معرفة الوقت واجبة لأن الامتثال إنما يحصل معها . مسألة 77 : لا فرق في المنع من التقديم على الوقت بين الفرائض ، والنوافل إلا في موضعين : أحدهما : نوافل الظهرين يوم الجمعة فإنه يجوز تقديمهما على الزوال للحاجة الداعية ، وهي الشروع في الخطبة ، والاستماع لها ، ولأنه زمان شريف فتساوت أجزاؤه في إيقاع النوافل على ما يأتي . والثاني : صلاة الليل لشاب يمنعه من القيام بالليل رطوبة رأسه ، أو
--> ( 1 ) المجموع 3 : 74 ، فتح العزيز 3 : 59 ، مغني المحتاج 1 : 127 . ( 2 ) المجموع 3 : 74 ، فتح العزيز 3 : 59 ، مغني المحتاج 1 : 127 . ( 3 ) الأم 1 : 72 ، المجموع 3 : 72 ، فتح العزيز 3 : 60 ، مغني المحتاج 1 : 127 . ( 4 ) الوجيز 1 : 40 ، فتح العزيز 3 : 264 ، حلية العلماء 2 : 88 .