العلامة الحلي

362

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر ولو اتحدت إحداهما . مسألة 64 : يستحب قضاء النوافل الموقتة عند علمائنا أجمع لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل عليه من صلواته النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته فكيف يصنع ؟ : " يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته ، فيكون قد صلى بقدر ما عليه " ( 1 ) ، ولأنها عبادة موقتة فاستحب قضاؤها كالفرائض ، وهو أحد أقوال الشافعي ( 2 ) . والثاني : لا يقضي ، وبه قال أبو حنيفة قياسا على الخسوف ( 3 ) . والأصل ممنوع لأنه عندنا واجب يجب قضاؤه على تفصيل يأتي ، والثالث : يقضي نوافل النهار نهارا ونوافل الليل ليلا ( 4 ) . ولو تعذر القضاء استحب له أن يتصدق عن كل صلاة ركعتين بمد ، فإن تعذر فعن كل يوم لقول الصادق عليه السلام وقد سئل أنه لا يقدر على القضاء : " يتصدق بصدقة مد لكل مسكين مكان كل صلاة " قلت : وكم الصلاة ؟ قال : " مد لكل ركعتين من صلاة الليل ، وكل ركعتين من صلاة النهار " قلت : لا يقدر ، قال : " مد لكل أربع " قلت : لا يقدر ، قال : " مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل " ( 5 ) . أما لو فاتت بمرض فإنه لا يتأكد القضاء وإن كان مستحبا لقول الصادق عليه السلام وقد سأله مرازم علي نوافل كثيرة كيف أصنع ؟ قال : " اقضها " قلت : إنها كثيرة . قال : " اقضها " ، قلت لا أحصيها ،

--> ( 1 ) الكافي 3 : 453 / 13 ، الفقيه 1 : 359 / 1577 ، التهذيب 2 : 11 / 25 ، المحاسن : 315 / 33 . ( 2 ) المجموع 4 : 41 ، المبسوط للسرخسي 1 : 161 . ( 3 ) المجموع 4 : 42 ، المبسوط للسرخسي 1 : 161 ، المغني 1 : 794 ، فتح العزيز 4 : 277 . ( 4 ) المجموع 4 : 42 ، فتح العزيز 4 : 279 . ( 5 ) الكافي 3 : 453 - 454 / 13 ، الفقيه 1 : 359 / 1577 ، التهذيب 2 : 11 - 12 / 25 ، المحاسن : 315 / 33 .