العلامة الحلي
313
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
غير خوف ولا مطر ( 1 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه " ( 2 ) وعن الصادق عليه السلام " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب والعشاء قبل الشفق من غير علة في جماعة " ( 3 ) . وللشيخ قول آخر : إن أول وقتها سقوط الشفق - وهو قول آخر للمرتضى ( 4 ) ، وقول الجمهور كافة ( 5 ) - لأن جبرئيل أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي العشاء حين غاب الشفق ، وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل ( 6 ) . وهو محمول على الاستحباب مسألة 33 : واختلفوا في الشفق ، فذهب أصحابنا إلى أنه الحمرة لا البياض ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو يوسف ، ومحمد ( 7 ) لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الشفق : الحمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت
--> ( 1 ) سنن النسائي 1 : 290 ، سنن الترمذي 1 : 355 / 187 ، سنن البيهقي 3 : 167 . ( 2 ) الكافي 3 : 281 / 12 ، التهذيب 2 : 27 / 78 ، الإستبصار 1 : 262 / 941 . ( 3 ) الكافي 3 : 286 / 1 ، التهذيب 2 : 263 / 1046 ، الإستبصار 1 : 271 / 981 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 75 ، النهاية : 59 ، الخلاف 1 : 262 ، المسألة 7 ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 229 ، المسألة 74 . ( 5 ) المجموع 3 : 38 ، فتح العزيز 3 : 27 ، المغني 1 : 426 ، الشرح الكبير 1 : 474 ، بداية المجتهد 1 : 96 . ( 6 ) سنن النسائي 1 : 263 ، سنن الترمذي 1 : 279 / 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 / 393 ، سنن الدارقطني 1 : 256 . ( 7 ) الأم 1 : 74 ، المجموع 3 : 38 و 42 و 43 ، رحمة الأمة 1 : 37 و 38 ، المغني 1 : 426 ، الشرح الكبير 1 : 473 ، الهداية للمرغيناني 1 : 39 .