العلامة الحلي
314
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الصلاة ) ( 1 ) . وقال أبو حنيفة ، وزفر ، والأوزاعي ، والمزني : إنه البياض ( 2 ) لأن أبا مسعود الأنصاري قال : رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق ( 3 ) . ولا حجة فيه لأنه إذا غابت الحمرة اسود الأفق ، لأن البياض ينزل ويخفى ، على أنه يجوز تأخيرها إلى ذلك . وحكي عن أحمد : أن الشفق : البياض في الحضر ، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران ، فإذا غاب البياض علم الدخول ( 4 ) . مسألة 34 : وآخر وقت العشاء للفضيلة إلى ثلث الليل ، وللإجزاء إلى نصفه - وهو قول المرتضى ، وابن الجنيد ( 5 ) ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال ابن المبارك ، والثوري ، وأبو ثور ، وأحمد في رواية ( 6 ) - لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( ووقت العشاء إلى نصف الليل ) ( 7 ) ، وعن أنس قال : أخر النبي صلى الله عليه وآله العشاء إلى نصف الليل ( 8 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " أول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها غسق الليل " ( 9 ) وهو نصف الليل .
--> ( 1 ) سنن البيهقي 1 : 373 ، سنن الدارقطني 1 : 269 / 3 . ( 2 ) المجموع 3 : 43 ، المبسوط للسرخسي 1 : 144 ، الهداية للمرغيناني 1 : 39 ، المغني 1 : 426 ، الشرح الكبير 1 : 473 . ( 3 ) سنن أبي داود 1 : 108 / 394 ، سنن الدارقطني 1 : 250 / 1 . ( 4 ) المغني 1 : 425 ، مسائل أحمد : 27 . ( 5 ) حكى قولهما في المعتبر : 138 . ( 6 ) المجموع 3 : 39 ، فتح العزيز 3 : 28 ، المغني 1 : 428 ، الشرح الكبير 1 : 474 . ( 7 ) صحيح مسلم 1 : 427 / 172 . ( 8 ) صحيح البخاري 1 : 150 . ( 9 ) الفقيه 1 : 141 / 657 ، التهذيب 2 : 30 / 88 ، الإستبصار 1 : 264 / 953