العلامة الحلي

230

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

حنيفة ( 1 ) - . والتفصيل في المضبب بالفضة ، أما الضبب بالذهب فإنه حرام عندهم على الإطلاق ( 2 ) . فروع : أ - إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ رحمه الله : يجب عزل الفم عن موضع الفضة ( 3 ) . لقول الصادق عليه السلام : " وأعزل فمك عن موضع الفضة " ( 4 ) والأمر للوجوب ، وقيل بالاستحباب عملا بالأصل ( 5 ) وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام سئل عن القدح فيه ضبة فضة فقال : " لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه " ( 6 ) . ب - لا بأس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة ، والضبة ، والسلسلة والقبيعة للسيف لأن الكاظم عليه السلام كان له مرآة كذلك ( 7 ) . ج - لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف والميل ، وقد روي أن العباس عذر ، فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر ( 8 ) ، وهو

--> ( 1 ) الهداية للمرغيناني 4 : 78 - 79 ، بدائع الصنائع 5 : 133 ، المجموع 1 : 261 . ( 2 ) المجموع 1 : 255 ، مغني المحتاج 1 : 30 ، المهذب للشيرازي 1 : 19 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 13 . ( 4 ) التهذيب 9 : 91 - 92 / 392 . ( 5 ) القائل هو المحقق في المعتبر : 126 . ( 6 ) التهذيب 9 : 91 / 391 ، المحاسن : 582 / 65 . ( 7 ) التهذيب 9 : 91 / 390 ، المحاسن 582 / 67 . ( 8 ) التهذيب 9 : 91 / 390 ، المحاسن 582 / 67 .