العلامة الحلي

231

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يعطي المنع . د - لو استأجر صانعا ليعمل له إناء فإن قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقا لم يستحق أجرة لبطلان العقد ، كما لو استأجره لعمل صنم ، وإلا استحق . ه‍ - لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوغنا الاتخاذ ، وإلا فلا . و - لو شرب وفي فيه دنانير أو دراهم أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به بأس إجماعا لعدم اتخاذ ذلك من الزينة والتجمل . ز - لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهها بنحاس ، أو رصاص حرم - وهو أحد وجهي الشافعية - لأن الإسراف موجود هنا ، والثاني : الإباحة لأن السرف لا يظهر للناس فلا يخشى فتنة الفقراء ( 1 ) ، ولو عكس جاز ، وللشافعي وجهان ( 2 ) . ح - لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة ، أو سنا ، أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة بن أسعد ( 3 ) ، ولو اتخذ إصبعا ، أو يدا فللشافعية قولان : الجواز قياسا على الأنف والسن ، والتحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به ( 4 ) . ط - لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لتزيين المجالس لأن الخيلاء فيه أكثر ، وللشافعي فيه وجهان ( 5 ) .

--> ( 1 ) المجموع 1 : 259 ، فتح العزيز 1 : 303 . ( 2 ) المجموع 1 : 260 ، فتح العزيز 1 : 303 ، كفاية الأخيار 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 29 - 30 . ( 3 ) سنن النسائي 8 : 163 - 164 ، سنن الترمذي 4 : 240 / 1770 ، سنن أبي داود 4 : 92 / 4232 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23 ، أسد الغابة 3 : 400 . ( 4 ) المجموع 1 : 256 . ( 5 ) المجموع 1 : 251 ، فتح العزيز 1 : 302 .