العلامة الحلي
218
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الصحيح من يده ثم تيمم . ج - لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برئ الجرح بطل حكم التيمم فيه ووجب غسله عنده ( 1 ) . د - لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا يعيد - وبه قال أبو حنيفة ، والمزني ( 2 ) - لأنه امتثل المأمور به فخرج عن العهدة . وقال الشافعي : يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر ( 3 ) ، ونمنع الأصل ، ويعارض بأن النجاسة إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة . ه - لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها ، ولو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال ، وقال الشافعي : يعيد لأن التيمم لا يجزي على حائل دون العضو ( 4 ) ، وهو ممنوع . و - إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا . وقال الشافعي : إذا غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة ، ويعيد الغسل في كل عضو يترتب على العضو المجروح ، وفي القدر
--> ( 1 ) المجموع 2 : 292 ، مغني المحتاج 1 : 95 ، فتح العزيز 2 : 308 . ( 2 ) مختصر المزني : 7 . ( 3 ) مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107 . ( 4 ) المجموع 2 : 328 - 329 ، مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107 ، السراج الوهاج : 30 ، المهذب للشيرازي 1 : 44 ، المغني 1 : 313 .