العلامة الحلي

219

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الصحيح من المجروح وما قبله قولان ( 1 ) . ز - إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر ، وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا . وقال الشافعي : بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفي المترتب عليه من الأعضاء ، وهل يلزمه استئناف الوضوء ؟ قولان له . ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى عنده ، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر لأن شرطه لبس الخفين دفعة ( 2 ) . ح - لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا ، فإن قلنا برفع الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال ، وإلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال دون المشكوك فيه . واضطرب قول الشافعي ، والمشهور قولان : عدم الإعادة ، لأنه عليه السلام لم يأمر به عليا عليه السلام ( 3 ) ، ووجوبها لأنه عارض نادر ( 4 ) . ط - لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال : " يغسل ما حوله " ( 5 ) . وقال الباقر عليه السلام : " لا يغسله إن خشي على نفسه " ( 6 ) ولأن

--> ( 1 ) المجموع 2 : 291 - 292 ، فتح العزيز 2 : 304 و 306 . ( 2 ) المجموع 2 : 331 و 332 ، فتح العزيز 2 : 308 ، مغني المحتاج 1 : 95 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 215 / 657 ، سنن البيهقي 1 : 228 . ( 4 ) المجموع 2 : 292 . ( 5 ) الكافي 3 : 32 / 2 ، التهذيب 1 : 363 / 1095 ، الإستبصار 1 : 77 / 239 . ( 6 ) التهذيب 1 : 363 / 1099 .