العلامة الحلي
193
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
إلى المناكب ( 1 ) . فروع : أ - يجب أن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه إلى أن ينتهي محل الفرض . فلو نكس فالوجه البطلان كالوضوء ، ويجب أن يبدأ في مسح اليدين من الزند إلى أطراف الأصابع ، وقال مالك ، وأحمد : يمسح إلى الكوعين ( 2 ) . وقال الشافعي : يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى ، فإذا بلغت الكوع ضم أطراف أصابعه وأمرها على حرف الذراع إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها عليه وإبهامه منصوبة ، فإذا بلغ الكوع مسح ببطنها ظهر إبهامه اليمنى وكذا اليسرى ( 3 ) . ب - لو أخل بجزء من محل الفرض لم يجزئ ووجب مسحه - وبه قال الشافعي ( 4 ) - إذ لا مشقة في استيعاب الكل بالمسح ، وأكثر العضو لا يقوم مقامه ، وقال أبو حنيفة : يجزي الأكثر ( 5 ) . ج - لو أهمل جزءا من الجبهة ومسح يديه لم يجزئه مسحهما فيمسح
--> ( 1 ) سنن الترمذي 1 : 270 ذيل الحديث 144 ، سنن ابن ماجة 1 : 187 / 566 ، سنن النسائي 1 : 168 . ( 2 ) الشرح الصغير 1 : 73 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، المغني 1 : 291 - 292 ، الشرح الكبير 1 : 290 ، عمدة القارئ 4 : 19 ، التفسير الكبير 11 : 171 . ( 3 ) مختصر المزني : 6 ، المجموع 2 : 227 ، فتح العزيز 2 : 330 ، مغني المحتاج 1 : 100 . ( 4 ) الأم 1 : 49 ، المجموع 2 : 239 ، فتح العزيز 2 : 326 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 1 : 107 ، شرح العناية 1 : 111 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، فتح العزيز 2 : 326 .