العلامة الحلي

194

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . د - لا يجب المسح على المسترسل من اللحية ، أما عندنا فظاهر ، وأما من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض ، وللشافعي وجهان ( 2 ) . ه‍ - لو كان عليه خاتم ، وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض . و - يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه والكفين ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، واستحبابه في الثانية خاصة ، وله ثالث : منعه في الأولى ( 3 ) . ز - لا يستحب تخليل الأصابع لأن المسح على الظاهر ، وقال الشافعي : يستحب إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلا وجب ( 4 ) . ح - الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا ، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ ، ويحتمل الجواز . ط - لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي ، ولو استوعب سقط ذلك العضو . ي - لو خلقت له إصبع زائدة ، أو كف ، أو يد فكالوضوء . مسألة 307 : اختلف علماؤنا في عدد الضربات ، وأجودها قول الشيخين : ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء ، وضربتان إحداهما للوجه في

--> ( 1 ) المجموع 2 : 238 ، فتح العزيز 2 : 326 . ( 2 ) المجموع 2 : 231 ، فتح العزيز 2 : 327 . ( 3 ) مختصر المزني : 6 ، المجموع 2 : 229 ، فتح العزيز 2 : 330 ، مغني المحتاج 1 : 100 ، الوجيز 1 : 22 . ( 4 ) فتح العزيز 2 : 331 ، مغني المحتاج 1 : 100 .