العلامة الحلي

16

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - يستحب أن تكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما ، قيل للصادق عليه السلام : لأي شئ تكون مع الميت جريدة ؟ قال : " تجافي عنه ما دامت رطبة " ( 1 ) . ب - يستحب أن تكون من النخل فإن تعذر فمن السدر ، فإن تعذر فمن الخلاف ، فإن تعذر فمن شجر رطب ، ولو حصلت تقية وضعت الجريدتان في القبر ، فإن تعذر فلا بأس بتركهما . ج - يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار ، قاله الشيخان ( 2 ) ، وقال ابن أبي عقيل : إحداهما تحت إبطه الأيمن ( 3 ) . وقال علي بن بابويه : تجعل اليمنى مع ترقوته ، واليسرى عند وركه بين القميص والأزار ( 4 ) ، والوجه الأول ، لرواية جميل ( 5 ) . د - يستحب أن تكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع ، وفي رواية : قدر شبر ( 6 ) . مسألة 166 : كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان ، وهو تبخيرها بالعود ( 7 ) لعدم

--> ( 1 ) الكافي 3 : 153 / 7 ، الفقيه 1 : 88 / 404 ، التهذيب 1 : 327 / 955 . ( 2 ) المقنعة : 11 ، المبسوط للطوسي 1 : 179 . ( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 77 . ( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 77 . ( 5 ) الكافي 3 : 152 / 5 ، التهذيب 1 : 309 / 897 . ( 6 ) الكافي 3 : 152 / 5 ، التهذيب 1 : 309 / 897 . ( 7 ) ورد في نسخة ( ش ) : بالبخور .