العلامة الحلي

17

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الأمر الشرعي به ، ولما فيه من تضييع المال ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا تجمروا الكفن " ( 1 ) وقال عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم " ( 2 ) . واستحب الجمهور التجمير ( 3 ) ، بأن يترك العود على النار في مجمرة ، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق ( 4 ) رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد ، ويكون العود ساذجا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا ) ( 5 ) ، وهو يدل على الجواز ، ونحن لا نمنع منه . البحث الثاني : الكيفية . مسألة 167 : يجب الحنوط ، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه - وهو أحد قولي الشافعي ( 6 ) - لأنها مواضع شريفة ، وإجماع علمائنا عليه ، قال المفيد : أقل ما يحنط الميت درهم ، وأفضل منه أربعة مثاقيل ، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث ( 7 ) ، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما

--> ( 1 ) الكافي 3 : 147 / 1 ، التهذيب 1 : 294 / 862 ، الإستبصار 1 : 209 / 734 . ( 2 ) الكافي 3 : 147 / 3 ، التهذيب 1 : 295 / 863 ، الإستبصار 1 : 209 / 735 ، علل الشرائع : 308 باب 258 ، الخصال : 618 / 10 . ( 3 ) الأم 1 : 266 ، المجموع 5 : 197 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، مسائل أحمد : 148 ، المغني 2 : 331 - 332 ، الشرح الكبير 2 : 337 ، العدة شرح العمدة : 116 ، كشاف القناع 2 : 106 ، مختصر المزني : 36 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 - 60 ، بدائع الصنائع 1 : 307 ، اللباب 1 : 129 ، الهداية للمرغيناني 1 : 91 . ( 4 ) عبقت رائحة المسك : ظهرت . مجمع البحرين 5 : 210 " عبق " . ( 5 ) مسند أحمد 3 : 331 ، سنن البيهقي 3 : 405 . ( 6 ) الأم 1 : 265 ، مختصر المزني : 36 ، المجموع 5 : 198 ، فتح العزيز 5 : 138 - 139 . ( 7 ) المقنعة : 11 .