العلامة الحلي

159

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 289 : المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم ، بإجماع العلماء ، وكذا إن خاف سقوط عضو ، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى : * ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) * ( 1 ) . ولو خاف زيادة المرض ، أو بطئ البرء جاز التيمم عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في أصح الوجهين ( 2 ) - لقوله تعالى : * ( وإن كنتم مرضى ) * ( 3 ) وهو عام . ولقول الصادق عليه السلام : " ييمم المجدور ، والكسير إذا أصابتهما الجنابة " ( 4 ) . وقال الشافعي في الآخر : تجب الطهارة إلا مع خوف التلف - وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو مروي عن عطاء ، والحسن البصري ( 5 ) - لقول ابن عباس في قوله تعالى : * ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ) * ( 6 ) إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله ، أو قروح ، أو جدري فيجنب ، ويخاف أن يغتسل فيموت ، يتيمم بالصعيد ( 7 ) . وهو يدل من حيث المفهوم .

--> ( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) المجموع 2 : 285 ، مغني المحتاج 1 : 92 - 93 ، شرح فتح القدير 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 48 ، المنتقى للباجي 1 : 110 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) التهذيب 1 : 185 / 533 . ( 5 ) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272 ، المجموع 2 : 286 ، شرح فتح القدير 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 48 . ( 6 ) المائدة : 6 . ( 7 ) سنن البيهقي 1 : 324 ، سنن الدارقطني 1 : 177 / 9 .