العلامة الحلي
160
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم ، لأن عدم الماء شرط ، وهو قول الفقهاء ، وقال داود : تيمم ( 1 ) لظاهر الآية ( 2 ) . ب - لو خاف الشين وجب التيمم - وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) - لقوله تعالى : * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( 4 ) خلافا للشافعي ( 5 ) . ج - لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله ، وكذا الضرس ، وبه قال الشافعي ( 6 ) ، وقال داود : يجوز التيمم ( 7 ) للآية ( 8 ) ، والمراد التضرر . د - لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا . ه - لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم . و - يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنه ، أو إخبار ثقة عارف ، والأقرب قبول [ قول ] ( 9 ) الصبي ، والفاسق مع الظن ، لأنه يجري مجرى العلامات ، كما يقبل قول القصاب الفاسق : إنه مذكى ، وللشافعية
--> ( 1 ) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) شرح فتح القدير 1 : 109 ، المجموع 2 : 285 - 286 . ( 4 ) الحج : 78 . ( 5 ) المجموع 2 : 286 ، مغني المحتاج 1 : 93 . ( 6 ) المجموع 2 : 284 ، الوجيز 1 : 20 . ( 7 ) المجموع 2 : 285 . ( 8 ) المائدة : 6 . ( 9 ) الزيادة يقتضيها السياق .