العلامة الحلي

158

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي : يعيد إن كان حاضرا لأن هذا العذر لا يمتد في دار الإقامة ولا يدوم فلا يؤثر في سقوط الإعادة ، وإن كان مسافرا فقولان ( 1 ) . ج - لو تعمد الجنابة ، قال الشيخان : لم يجز له التيمم وإن خاف التلف ، أو الزيادة في المرض ( 2 ) . لقول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال : " إغتسل على ما كان ، فإنه لا بد من الغسل " ( 3 ) . وللشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم ( 4 ) ، وهو أجود دفعا للمشقة والجرح ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ، أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : " لا يغتسل ويتيمم " ( 5 ) ويحمل الأول على المشقة التي لا يخاف معها التلف والشين . د - قال الشيخ في المبسوط : يصلي ويعيد ( 6 ) لقول الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : " يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " ( 7 ) . والوجه عندي عدم الإعادة ، لأنه فعل المأمور به ، والرواية عن جعفر ابن بشير عمن رواه ، وهي مرسلة .

--> ( 1 ) المجموع 2 : 303 ، المغني 1 : 299 ، الشرح الكبير 1 : 271 . ( 2 ) المقنعة : 8 ، النهاية : 46 . ( 3 ) التهذيب 1 : 198 / 576 ، الإستبصار 1 : 163 / 564 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 30 . ( 5 ) التهذيب 1 : 185 / 531 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 30 . ( 7 ) الكافي 3 : 67 / 3 ، الفقيه 1 : 60 / 224 ، التهذيب 1 : 196 / 567 ، الإستبصار 1 : 161 / 559 .