العلامة الحلي
141
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
و - لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة ، فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة ، ولقول الصادق عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال : " يقضيه من آخر النهار " ( 1 ) . ز - لو فاته يوم الجمعة أول النهار وآخره ، استحب قضاؤه يوم السبت لقول الصادق عليه السلام : " فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " ( 1 ) . ح - لو وجد الماء الخميس وخاف عدمه يوم الجمعة ، أو عدم التمكن من استعماله جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به ، ولقول الكاظم عليه السلام بالبادية - وهو يريد بغداد - لأم الحسين ولده ، وأم أحمد ولده يوم الخميس : " اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل " ( 3 ) . ط - لو اغتسل يوم الخميس لعذر ، ثم زال قبل الزوال ، استحب إعادته لسقوط حكم البدل مع إمكان المبدل . مسألة 273 : ويستحب في شهر رمضان ستة أغسال : غسل أول ليلة منه ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين لاختصاصها بالشرف . ولقول الصادق عليه السلام : " غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب " ( 4 ) . وعن أحدهما عليهما السلام : " الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة وهي ليلة التقى الجمعان ، وتسع عشرة وفيها يكتب وفد السنة ،
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 113 / 300 ، الإستبصار 1 : 104 / 340 . ( 2 ) التهذيب 1 : 113 / 300 ، الإستبصار 1 : 104 / 340 . ( 3 ) الكافي 3 : 42 / 6 ، الفقيه 1 : 61 / 227 ، التهذيب 1 : 365 - 366 / 1110 . ( 4 ) الإقبال : 14 ، اللمعتبر : 97 .