العلامة الحلي

142

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليه السلام ، وثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر " ( 1 ) . مسألة 274 : ويستحب الغسل يوم العيدين ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الجمهور ( 2 ) - لقول الصادق عليه السلام : " اغتسل يوم الأضحى ، ويوم الفطر " ( 3 ) والأمر للاستحباب هنا عملا بالأصل . ولقول الكاظم عليه السلام : " الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة " ( 4 ) . وعن أهل الظاهر : الوجوب ( 5 ) ، وهو منفي بالأصل ، وبما تقدم . مسألة 275 : ويستحب الغسل ليلة الفطر ، وليلة نصف رجب ، ويوم المبعث ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة - وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة - لشرف هذه الأوقات . روى الحسن بن راشد قال : " إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل " ( 6 ) . وقال الصادق عليه السلام : " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " ( 7 ) . وقال عليه السلام : " من صلى فيه ركعتين - يعني يوم الغدير - يغتسل

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 114 / 302 . ( 2 ) المجموع 5 : 7 ، المغني 2 : 228 ، بدائع الصنائع 1 : 279 ، بداية المجتهد 1 : 216 ، الوجيز 1 : 66 . ( 3 ) التهذيب 1 : 105 / 273 . ( 4 ) التهذيب 1 : 112 / 295 ، الإستبصار 1 : 102 / 333 . ( 5 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ، ونسبه إليهم المحقق في المعتبر : 97 . ( 6 ) التهذيب 1 : 115 / 303 . ( 7 ) التهذيب 1 : 117 / 308 .