العلامة الحلي

139

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عند علمائنا - وبه قال أبو ثور ، والشافعي في أحد القولين ( 1 ) - لقوله عليه السلام : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : " إنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد " ( 3 ) . والثاني للشافعي : يستحب لآتي الجمعة خاصة ( 4 ) لقوله عليه السلام : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) ( 5 ) وهو يدل من حيث المفهوم ، فلا يعارض المنطوق . ج - لو حضرت المرأة المسجد استحب لها ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الشافعي فللخبر ( 6 ) . وقال أحمد : لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة ( 7 ) ، وينتقض بالعبد . د - وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، قال علماؤنا - وبه قال الشافعي ( 8 ) - لأن النبي عليه السلام قال :

--> ( 1 ) المجموع 2 : 201 و 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 290 ، السراج الوهاج : 88 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 / 846 . ( 3 ) الكافي 3 : 4111 / 1 و 42 / 2 ، التهذيب 1 : 111 / 291 ، الإستبصار 1 : 103 / 336 . ( 4 ) المجموع 2 : 201 و 4 : 533 ، السراج الوهاج : 88 ، الوجيز 1 : 66 ، مغني المحتاج 1 : 290 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 2 و 4 و 6 ، صحيح مسلم 2 : 579 / 844 ، سنن النسائي 3 : 93 ، سنن الدارمي 1 : 361 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 / 1088 و 349 / 1098 ، سنن البيهقي 1 : 297 ، مسند أحمد 1 : 15 و 46 . ( 6 ) صحيح البخاري 2 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 579 / 844 . ( 7 ) المغني 2 : 201 ، الشرح الكبير 2 : 201 . ( 8 ) المجموع 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 291 .