العلامة الحلي

410

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - لو عرف موضعه ، فقد بيّنّا أنّه يجب عليه إحضاره ، سواء كان على أزيد من مسافة القصر أو أنقص . وقال بعض الشافعيّة : إن كان دون مسافة القصر ، فعليه إحضاره ويُمهَل مدّة الذهاب والإياب ليتبعه . وإن كان على مسافة القصر ، فوجهان : أظهرهما عندهم : أنّه كما لو كان دون مسافة القصر ، كما لو كان المديون غائباً إلى هذه المسافة ، يؤمر بإحضاره . والثاني : أنّه لا يُطالَب بإحضاره ، إلحاقاً لهذه الغيبة بالغيبة المنقطعة ، كما لو غاب [ الولي ] ( 1 ) أو شاهدا ( 2 ) الأصل إلى مسافة القصر ، يكون كما لو غاب غيبةً منقطعة ( 3 ) . ب - لو كان غائباً حين كفل ، فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة . ج - لو كانت الكفالة مؤجَّلةً ، لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالإحضار قبل الأجل ، سواء كان عليه مؤونة في التقديم أو لا . ولو دَفَعه قبل الأجل ، لم يجب على المكفول له أخذه ، سواء كان عليه ضرر في أخذه ، أو انتفى الضرر . وقال بعض العامّة : إذا انتفى الضرر ، وجب عليه أخذه ( 4 ) .

--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " المولى " . والظاهر ما أثبتناه . ( 2 ) في " ث ، ج ، ر " : " شاهد " . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 164 ، روضة الطالبين 3 : 490 . ( 4 ) المغني 5 : 99 ، الشرح الكبير 5 : 103 - 104 .