العلامة الحلي

273

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الحفظ . ثمّ قال : وإذا ملك بيع نصيب الغائب ملك بيع نصيب الحاضر أيضاً ( 1 ) . وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يملك ( 2 ) . وهذه إحدى المسائل الأربع . والثانية : لو كان على الميّت دَيْنٌ لا يحيط بالتركة ، فإنّ الوصي يملك البيع بقدر الدَّيْن عندنا وعند الحنفيّة ( 3 ) . وهل يملك بيع الباقي ؟ أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد ( 4 ) فإنّه لا يملك . وقال أبو حنيفة : يملك بيع الباقي ( 5 ) . [ و ] الثالثة : لو كان في التركة وصيّة بمال مرسل ، فإنّ الوصي يملك البيع بقدر ما تنفذ به الوصيّة عندنا وعندهم ( 6 ) . وهل يملك بيع ما زاد عليه ؟ أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد ( 7 ) لا يملك . وقال أبو حنيفة : يملك ( 8 ) . [ و ] الرابعة : إذا كان الورثة كباراً وفيهم صغير ، فإنّ الوصيّ يملك بيع نصيب الصغير عند الكلّ ( 9 ) . وهل يملك بيع نصيب الكبار ؟ أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد ( 10 ) فلا . وأمّا عند أبي حنيفة فنعم ( 11 ) . مسألة 469 : حكم وصيّ وصيّ الأب حكم وصيّ الأب ، وكذا حكم وصيّ الجدّ للأب ووصيّ وصيّه ووصيّ القاضي ووصيّ وصيّه عندنا . وقال أبو حنيفة : إنّ وصيّ القاضي بمنزلة وصيّ الأب إلاّ في شيء

--> ( 1 - 11 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 287 . )