العلامة الحلي
274
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
واحد ، وهو أنّ القاضي إذا جعل [ أحداً ] ( 1 ) وصيّاً في نوع كان وصيّاً في ذلك النوع خاصّةً ، والأب إذا جعل [ أحداً ] ( 2 ) وصيّاً في نوع كان وصيّاً في الأنواع كلّها ( 3 ) . وإذا مات الرجل ولم يوص إلى أحد ، كان لأبيه - وهو الجدّ - بيع العروض والشراء ، إلاّ أنّ وصي الأب لو باع العروض أو العقار لقضاء الدَّيْن أو تنفيذ الوصيّة ، جاز . والجدّ إذا باع التركة لقضاء الدَّيْن وتنفيذ الوصيّة ، لم يجز عنده ( 4 ) . وعندنا يجوز إذا لم يكن للميّت وصيٌّ . وإذا كان الوصيّ ثقةً كافياً ، لم يجز للقاضي عزله . ولو عزله ، لم ينعزل ، وبه قال بعض الحنفيّة ( 5 ) . وقال بعضهم : لو عزله ، انعزل ( 6 ) . وليس بجيّد ؛ لأنّه مخالف لقوله تعالى : ( فمَنْ بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه ) ( 7 ) . أمّا لو فسق فإنّه يعزله الحاكم ، ويستبدل به قطعاً . ولو كان عَدْلاً عاجزاً ، لم يكن للحاكم الاستبدال به ، وكان عليه أن يضمّ إليه ثقة يعينه على التصرّف . وقال بعض الحنفيّة : إنّ للقاضي عزله ؛ لعجزه ( 8 ) . وليس بجيّد . مسألة 470 : للوصي أن يستقرض مال اليتيم مع ملاءته ، كالأب ؛ لأنّه وُلّي عليه ، وله أن يقضي دَيْن نفسه من مال اليتيم .
--> ( 1 و 2 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 3 - 6 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 287 . ( 7 ) البقرة : 181 . ( 8 ) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة 2 : 287 .