العلامة الحلي
338
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الشفعة للآخَر الذي يشاركه في الشراء خاصّةً ، أو لَه وللأوّل صاحب النصف ؟ للشافعي قولان ؛ لاختلاف سبب الملك ( 1 ) . وكذا لو ورث ثلاثة داراً فباع أحدهم نصيبه من اثنين وعفا الآخَر ثمّ باع أحد المشتريين نصيبه ، فهل تثبت الشفعة للمشتري الآخَر أم [ للكلّ ] ( 2 ) ؟ على القولين ( 3 ) . ج - لو مات صاحب عقار وخلّف ابنتين وأُختين ، فالمال بأجمعه - عندنا - للبنتين . وعند العامّة للبنتين الثلثان ، وللأُختين الثلث . فلو باعت إحدى الأُختين نصيبها ، فهل تثبت الشفعة لأُختها أو لها وللبنتين ؟ للشافعيّة وجهان : أحدهما : أنّ ذلك مبنيّ على القولين اللّذين ذكرناهما ؛ لاختلاف سبب الملك . والثاني : [ أنّهنّ يشتركن ] ( 4 ) في الشفعة قولاً واحداً ؛ لأنّ السبب واحد - وهو الميراث - وإن اختلف قدر الاستحقاق ( 5 ) .
--> ( 1 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 363 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 529 ، روضة الطالبين 4 : 183 . ( 2 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل " للكلّ " : " لذلك " . والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 388 - 389 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 363 ، حلية العلماء 5 : 300 . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " أنّهم يشتركون " . والصحيح ما أثبتناه . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 389 ، حلية العلماء 5 : 301 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 529 ، روضة الطالبين 4 : 183 .