العلامة الحلي
12
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
د - لو اشترى جمداً في شدّة الحرّ ، ففي الخيار إشكال . وللشافعيّة وجهان ؛ لتلفه بمضيّ الزمان ( 1 ) . ه - لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع ، صحّ الشرط وسقط الخيار . وللشافعيّة في صحّة البيع والشرط قولان ( 2 ) . و - لو اشترى الغائب بوصف ، يثبت عندنا خيار المجلس والرؤية معاً فيه . وللشافعي في صحّة البيع قولان ، فإن قال بصحّته ، لم يثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية عنده ( 3 ) . وليس بجيّد . مسألة 227 : ولا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا ؛ عملاً بأصالة اللزوم ، وعروض الجواز ، خرج عنه البيع ؛ لقوله ( عليه السلام ) : " البيّعان بالخيار " ( 4 ) فيبقى الباقي على اللزوم بمقتضى عموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 5 ) . وأثبت الشافعي خيار المجلس فيما شابه البيع ، كصلح المعاوضة ( 6 ) . وهو مبنيّ على القياس الباطل عندنا .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 172 ، روضة الطالبين 3 : 101 ، المجموع 9 : 177 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 291 ، روضة الطالبين 3 : 103 - 104 ، المجموع 9 : 178 - 179 . ( 3 ) اُنظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 172 ، وروضة الطالبين 3 : 101 - 102 ، والمجموع 9 : 177 . ( 4 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 9 ، الهامش ( 3 ) . ( 5 ) المائدة : 1 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 170 ، روضة الطالبين 3 : 100 ، المجموع 9 : 175 .