العلامة الحلي

124

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أحد وجهي ( 1 ) الشافعية ( 2 ) . والثاني : أن الثمن هو النقد ، والمثمن ما يقابله ، فلو باع نقدا بنقد ، فلا مثمن فيه . ولو باع عرضا بعرض ، فلا ثمن فيه ( 3 ) . وأصحهما ( 4 ) : أن الثمن هو النقد ، فإن لم يكن أو كانا نقدين ، فالثمن ما ألصق به " الباء " ( 5 ) . وعلى الأول - وهو أن الثمن ما ألصق به " الباء " - يجوز الاستبدال عن غير الدراهم والدنانير كما ( 6 ) يجوز الاستبدال عنهما . وعلى الآخر لا يجوز عنده ( 7 ) . ه‍ - لو استبدل عن أحد النقدين الآخر ، لم يشترط قبض البدل في المجلس - قاله الشيخ ( 8 ) ، للرواية ( 9 ) - لأن النقدين من واحد . ومنعه ابن إدريس ( 10 ) ، وهو قول الشافعي ( 11 ) ، وكذا قال الشافعي لو استبدل عن الحنطة شعيرا على تقدير تسويغه ( 12 ) . و - لا يشترط تعيين البدل في العقد - وهو أصح وجهي الشافعي ( 13 ) - ويكفي الإحضار في المجلس ، كما لو تصارفا في الذمة ثم عينا وتقابضا في المجلس .

--> ( 1 ) كذا ، والظاهر : وجوه . كما يستفاد من المصادر . ( 2 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 . ( 3 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 . ( 4 ) كذا ، والظاهر : أصحها . ( 5 ) المجموع 9 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 172 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 301 . ( 6 ) في " ك " : كما أنه . ( 7 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 302 . ( 8 ) النهاية : 380 . ( 9 ) الكافي 5 : 245 / 2 ، الفقيه 3 : 186 / 837 ، التهذيب 7 : 102 - 103 / 441 . ( 10 ) السرائر : 218 . ( 11 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 . ( 12 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 . ( 13 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 .