العلامة الحلي
125
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وأضعفهما : الاشتراط ، لئلا يكون بيع دين بدين ( 1 ) . ز - لو استبدل عنها ما لا يوافقها في علة الربا ، كما لو استبدل عن الدراهم طعاما أو ثيابا ، فإن عين ، جاز . وفي اشتراط قبضه في المجلس للشافعي وجهان : الاشتراط ، لأن أحد العوضين دين ، فيشترط قبض الثاني ، كرأس مال المسلم في السلم . وأصحهما - وبه نقول - : المنع ، كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس ( 2 ) . وإن لم يعين البدل بل وصف والتزم في الذمة ، فعلى الوجهين عنده ( 3 ) . والوجه عندنا : الجواز . ح - ما ليس بثمن ولا مثمن من الديون - كدين القرض والإتلاف - يجوز الاستبدال عنه إجماعا ، لاستقراره في الذمة . وفي تعيين البدل والقبض في المجلس على ما تقدم للشافعي ( 4 ) . ط - يجوز بيع الدين من غير من عليه الدين ، كما لو كان له على زيد مائة فاعتاض عن عمرو عبدا ليكون المائة له ، عندنا - وهو أضعف قولي الشافعي ( 5 ) - كما يجوز بيعه ممن عليه ، وهو الاستبدال . وأصحهما : المنع ، لعدم القدرة على التسليم ( 6 ) . وهو ممنوع . وعلى الأول يشترط أن يقبض مشتري الدين [ الدين ] ( 7 ) ممن عليه
--> ( 1 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 . ( 2 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 . ( 3 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 173 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 . ( 4 ) المجموع 9 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، منهاج الطالبين : 103 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 303 - 304 . ( 5 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 . ( 6 ) المجموع 9 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 174 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 304 . ( 7 ) أضفناها لأجل السياق .