العلامة الحلي

116

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - لو استغل البائع المبيع قبل القبض ثم تلف ، فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالسماوية ، وإلا فعليه الأجرة . وللشافعي ( 1 ) كالوجهين . ب - لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض ، فإن كانت في يد المشتري ، فهو كما لو أتلفه . وإن كانت في يد البائع ، فهو كإتلافه . وكذا إن كانت في يد أجنبي ، فكإتلافه . وإن لم تكن في يد أحد ، انفسخ البيع ، لأنه ( 2 ) هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي ، فصار كالسماوية . ج - إتلاف الثمن المعين كالمثمن في الأحكام المذكورة هناك ، أما غير المعين فلا يبطل البيع بإتلافه . وكذا الثمن المضمون . د - لو باع عينا بأخرى وقبض إحداهما فباعها أو أعتقها أو استحقت بالشفعة ثم تلفت الأخرى قبله ، بطل العقد الأول دون الثاني ، ويرجع مشتري التالفة بقيمة عينه ، لتعذر رده ، وعلى الشفيع مثل الثمن ، لأنه عوض الشقص . ولو تلفت العين الأخرى قبل قبض المشتري الثاني ، بطل البيعان . مسألة 65 : لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماوية ، فإن كان للتالف قسط من الثمن ، كعبد من عبدين مات ( 3 ) ، بطل العقد فيه عند كل من يبطل البيع بالإتلاف . وفي الآخر خلاف .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 290 ، روضة الطالبين 3 : 162 . ( 2 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجرية : لأن المبيع هلك . . . والصحيح ما أثبتناه ، لأن الفرض أن الهالك هو الثمن لا المبيع . ( 3 ) في " ك " زيادة : أحدهما .