العلامة الحلي
15
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
على قلة الماء لكثرة الشارب . مسألة 2 : كل ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة - بالنجاسة كان نجسا إجماعا ، لقوله عليه السلام : " خلق الماء طهورا ، لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " ( 1 ) وعن الصادق عليه السلام : " إذا تغير الماء ، وتغير الطعم ، فلا تتوضأ منه ، ولا تشرب " ( 2 ) ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد ، والقليل والكثير لانفعال الجميع . فروع : الأول : لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لم ينجس . الثاني : لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس ، وكان غيره طاهرا . الثالث : لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان الباقي كرا وإلا عم الحكم ، وقالت الشافعية : يعم مطلقا لأنه ماء واحد فلا يتبعض حكمه ( 3 ) والملازمة ممنوعة . الرابع : لو انصبغ ماء الغسل أو الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الإطلاق أجزأ وإلا فلا .
--> ( 1 ) عوالي اللآلي 1 : 76 / 154 و 2 : 15 / 29 . ( 2 ) الكافي 3 : 4 / 3 ، التهذيب 1 : 216 / 625 ، الإستبصار 1 : 12 / 19 . ( 3 ) المجموع 1 : 111 ، الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 199 ، المهذب للشيرازي 1 : 12 .