العلامة الحلي

237

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وابن المنذر ( 1 ) ، لأن عائشة قالت : إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يترك ذكر الله على كل أحيانه ( 2 ) ، ولا دلالة فيه . وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يقرأ دون الآية ، لعدم إجزائها في الصلاة فصارت كالأذكار ( 3 ) . وقال مالك : الحائض تقرأ القرآن ، والجنب يقرأ آيات يسيرة ، لأن الحائض يطول أيامها ويكثر ، فلو منعناها من القرآن نسيت ( 4 ) . وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب والنزول والصعود ( 5 ) * ( سبحان الذي سخر لنا هذا ) * ( 6 ) * ( رب أنزلني منزلا مباركا ) * ( 7 ) . فروع : الأول : لو تيمم لضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال . الثاني : أبعاض العزائم كهي في التحريم ، حتى البسملة إذا نواها منها . الثالث : إذا لم يجد ماءا ولا ترابا صلى مع حدثه ، وقرأ ما لا بد له من

--> ( 1 ) المغني 1 : 165 ، المجموع 2 : 158 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، المحلى 1 : 79 و 80 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 282 / 373 ، سنن أبي داود 1 : 5 / 18 ، سنن ابن ماجة 1 : 110 / 302 . ( 3 ) المغني 1 : 165 - 166 ، الشرح الكبير 1 : 240 - 241 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، المحلى 1 : 78 ، شرح فتح القدير 1 : 148 ، نيل الأوطار 1 : 284 ، المجموع 2 : 158 ، الوجيز 1 : 18 ، فتح العزيز 2 : 134 . ( 4 ) المحلى 1 : 78 ، شرح الأزهار 1 : 107 ، المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، المجموع 2 : 158 ، الوجيز 1 : 18 ، فتح العزيز 2 : 134 ، بلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 و 81 . ( 5 ) المغني 1 : 165 ، الشرح الكبير 1 : 240 . ( 6 ) الزخرف : 13 . ( 7 ) المؤمنون : 29 .