العلامة الحلي

238

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قراءته عند الشافعي ( 1 ) للضرورة . الرابع : لا يمنع من شئ من الأذكار حتى اسمه تعالى . مسألة 69 : ويحرم عليه مس كتابة القرآن ، وعليه إجماع العلماء ( 2 ) - إلا داود ( 3 ) - لقوله تعالى : * ( لا يمسه إلا المطهرون ) * ( 4 ) وقد تقدم ، ويحرم عليه أيضا مس اسمه تعالى في أي شئ كان ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادق عليه السلام : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى " ( 5 ) . قال الشيخان : ويحرم أيضا مس أسماء أنبياء الله ، والأئمة عليهم السلام تعظيما لهم ( 6 ) . مسألة 70 : الأشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد ، وبه قال الشافعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، وأبو حنيفة ( 7 ) ، لقوله تعالى : * ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) * ( 8 ) ، وقوله عليه

--> ( 1 ) المجموع 2 : 163 ، فتح العزيز 2 : 142 ، مغني المحتاج 1 : 72 . ( 2 ) المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، تفسير القرطبي 17 : 226 ، عمدة القاري 3 : 63 ، شرح فتح القدير 1 : 149 ، بدائع الصنائع 1 : 33 ، بداية المجتهد 1 : 49 ، بلغة السالك 1 : 57 ، الشرح الصغير 1 : 57 ، شرح الأزهار 1 : 107 . ( 3 ) المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المجموع 2 : 72 . ( 4 ) الواقعة : 79 . ( 5 ) التهذيب 1 : 126 / 340 ، الإستبصار 1 : 113 / 374 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 29 ، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر : 50 . ( 7 ) المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز 2 : 144 و 146 ، بداية المجتهد 1 : 48 ، مغني المحتاج 1 : 71 ، كفاية الأخيار 1 : 49 ، بلغة السالك 1 : 67 ، الشرح الصغير 1 : 67 ، الهداية للمرغيناني 1 : 31 ، شرح العناية 1 : 146 . ( 8 ) النساء : 43 .