العلامة الحلي

234

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أجمع ، والشافعي وأكثر العلماء ( 1 ) ، للأصل ، ولقوله عليه السلام لأم سلمة وقد سألته عن غسل الجنابة : ( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طهرت ) ( 2 ) . وقال مالك والمزني : إمرار اليد إلى حيث تنال واجب ( 3 ) ، لقوله تعالى : * ( حتى تغتسلوا ) * ( 4 ) ولا يقال : اغتسل إلا من دلك جسده ، ولأن التيمم يجب فيه إمرار اليد ، فكذا الغسل . ويبطل بقولهم : غسل الإناء وإن لم يمر اليد ، وكذا غسل يده ، والتراب يتعذر إمراره إلا باليد ، ولأن المسح يتوقف عليه ، نعم لو لم يصل الماء إلا بالإمرار وجب . وكذا تخليل الأذنين إن لم يصبهما الماء . الخامس : الغسل بصاع ، وليس واجبا للامتثال لو حصل بدونه ، ولقول الباقر عليه السلام : " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده . . . " ( 5 ) وقال أبو حنيفة : يجب ( 6 ) وقد تقدم . السادس : لا يجب غسل المسترسل من الشعر ، ويستحب عملا بالأصل ، ويجب غسل أصوله في جميع الرأس والبدن .

--> ( 1 ) المغني 1 : 251 ، الشرح الكبير 1 : 247 ، المجموع 2 : 185 ، فتح العزيز 2 : 185 ، كفاية الأخيار 1 : 26 ، مغني المحتاج 1 : 74 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، المحلى 2 : 30 . ( 2 ) سنن أبي داود 1 : 65 / 251 ، سنن ابن ماجة 1 : 198 / 603 ، سنن الترمذي 1 : 176 / 105 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 44 ، المدونة الكبرى 1 : 27 ، المبسوط للسرخسي 1 : 45 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، المجموع 2 : 185 ، فتح العزيز 2 : 185 ، بلغة السالك 1 : 43 ، والشرح الصغير 1 : 43 . ( 4 ) النساء : 43 . ( 5 ) الكافي 3 : 21 / 4 ، التهذيب 1 : 137 / 380 ، الإستبصار 1 : 123 / 416 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 45 ، بدائع الصنائع 1 : 35 ، فتح العزيز 2 : 191 ، المغني 1 : 256 ، الشرح الكبير 1 : 256 .