العلامة الحلي

235

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي : يجب غسل المسترسل ( 1 ) . السابع : ينبغي أن يبدأ أو لا بغسل النجاسة عن بدنه ، فلو غسل رأسه قبله صح ، وهل يكفي غسلها عن غسل محلها ؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان ( 2 ) . المطلب الثالث : في الأحكام . مسألة 68 : يحرم على الجنب قراءة العزائم ، وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين . أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيت عليهم السلام عليه ، ولقول الباقر عليه السلام : " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة " ( 3 ) . وأما تسويغ غيرها فلقوله تعالى : * ( فاقرؤا ما تيسر منه ) * ( 4 ) ، وللأصل ، ولقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن ؟ : " يقرؤون ما شاؤوا " ( 5 ) . والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي :

--> ( 1 ) المجموع 2 : 184 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، مغني المحتاج 1 : 73 ، الأم 1 : 40 ، السراج الوهاج : 21 . ( 2 ) المجموع 2 : 199 ، مغني المحتاج 1 : 75 ، كفاية الأخيار 1 : 25 ، السراج الوهاج 1 : 22 ، فتح العزيز 2 : 171 . ( 3 ) التهذيب 1 : 371 / 1132 . ( 4 ) المزمل : 20 . ( 5 ) التهذيب 1 : 128 / 348 .