العلامة الحلي
223
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ قال : " لا " ( 1 ) . ولا يجب أيضا الوضوء عند علمائنا ، خلافا للشافعي ( 2 ) . وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد أن اغتسلت ، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد غسلها ، وبه قال قتادة والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد ( 3 ) . وقال الحسن : تغتسل ، لأنه مني خارج فأشبه ماءها ( 4 ) . مسألة 65 : لو احتلم أنه جامع وأمنى ، ثم استيقظ ولم ير شيئا لم يجب الغسل إجماعا ، لأن الصادق عليه السلام سئل عنه فقال : " ليس عليه الغسل " ( 5 ) . ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغسل إجماعا لأنه منه ، وإن لم يذكر الاحتلام ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ، قال : " فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " ( 6 ) . فروع : أ - لو استيقظ فرأى بللا لا يعلم أنه مني ، فلا غسل ، وإن احتلم بالجماع على إشكال ، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 49 / 3 ، التهذيب 1 : 146 / 413 . ( 2 ) المجموع 2 : 151 . ( 3 ) المحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 232 . ( 4 ) المحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 232 . ( 5 ) الكافي 3 : 48 / 1 ، التهذيب 1 : 120 / 316 ، الإستبصار 1 : 109 / 362 . 6 ) التهذيب 1 : 368 / 1118 ، الإستبصار 1 : 111 / 367 .