العلامة الحلي

205

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الخامس : في أحكامه . مسألة 57 : يجوز أن يصلي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسننها ما لم يحدث ، سواء كان الوضوء فرضا أو نفلا ، وسواء توضأ لفريضة أو نافلة ، قبل الوقت وبعده ، مع ارتفاع الحدث بلا خلاف ، أما مع بقاء الحدث كالمستحاضة ، فقولان سيأتي بحثهما . وقال بعض الظاهرية : لا يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد ( 1 ) ، نعم يستحب التجديد كما تقدم ، لقولهم عليهم السلام : " الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوء لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " ( 2 ) وروي " أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله " ( 3 ) . مسألة 58 : قال الشيخ : من به سلس البول يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لعدم دليل وجوب التجديد ، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ، ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط لذلك ( 4 ) . وقال الشافعي : لا يجمع بين فريضتين بوضوء ، ويجوز أن يجمع بين

--> ( 1 ) المجموع 1 : 470 ، الميزان 1 : 120 ، رحمة الأمة 1 : 20 ، عمدة القارئ 3 : 112 و 113 ، إرشاد الساري 1 : 286 . ( 2 ) الفقيه 1 : 26 / 82 ، ثواب الأعمال 33 / 2 . ( 3 ) الفقيه 1 : 26 / 81 ، ثواب الأعمال : 33 / 1 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 68 .