العلامة الحلي
185
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ومالك ، والثوري ، لأن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، فإنه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح ( 1 ) . وقال الشافعي : لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق ( 2 ) . وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لأنا نحرم المسح على الخفين . البحث السادس : في الترتيب والموالاة . مسألة 55 : الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأوجبه أيضا الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ( 3 ) لقوله تعالى : * ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * ( 4 ) ، جعل المرافق غاية الغسل ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح . ولأن الفراء قال : الواو تفيد الترتيب ( 5 ) ولقول النبي صلى الله عليه وآله : ( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن ) ( 6 ) ولأنه توضأ مرة مرة مرتبا ثم قال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 13 ، المجموع 1 : 528 ، بلغة السالك 1 : 59 ، الشرح الصغير 1 : 59 ، المغني 1 : 326 ، الشرح الكبير 1 : 204 . ( 2 ) المجموع 1 : 527 ، الأم 1 : 36 ، المحلى 2 : 106 ، المغني 1 : 326 . ( 3 ) التفسير الكبير 11 : 153 ، الأم 1 : 30 ، المجموع 1 : 443 ، مغني المحتاج 1 : 54 ، المبسوط للسرخسي 1 : 55 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، الهداية للمرغيناني 1 : 13 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 360 ، المغني 1 : 156 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، الشرح الكبير 1 : 149 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 5 ) مغني اللبيب 1 : 464 . ( 6 ) سنن الدارقطني 2 : 254 / 81 ، 82 ، الدر المنثور 1 : 160 ، الجامع الصغير 1 : 85 / 539 ، سنن ابن ماجة 1 : 141 / 402 ، سنن أبي داود 4 : 70 / 4141 ، مسند أحمد 2 : 354 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، سنن البيهقي 1 : 80 ، سنن الدارقطني 1 : 80 / 4 .