العلامة الحلي
156
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس ، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه ( 1 ) ، وللشافعي قولان ( 2 ) . ه - لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الأذى ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب ( 3 ) ، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي ( 4 ) ، وليس بحجة ، نعم يستحب أن يمسح مآقيه ( 5 ) بإصبعه لإزالة الرمص ( 6 ) الواصل إليهما ، وقد روي أنه عليه السلام كان يفعله ( 7 ) . و - يستحب أن يزيد في ماء الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من الغضون ( 8 ) والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى علي عليه السلام : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء " ( 9 ) . ز - لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما . مسألة 44 : والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن
--> ( 1 ) المغني 1 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 1 : 160 - 161 ، الإنصاف 1 : 156 ، كشاف القناع 1 : 96 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، تفسير القرطبي 6 : 83 . ( 2 ) المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، الوجيز 1 : 13 ، كفاية الأخيار 1 : 13 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، السراج الوهاج : 16 . ( 3 ) الأم 1 : 24 ، المهذب للشيرازي 1 : 23 ، المجموع 1 : 369 ، مغني المحتاج 1 : 50 . ( 4 ) الموطأ 1 : 45 / 69 ( 5 ) مآقي : جمع ، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الأنف . الصحاح 4 : 1553 القاموس المحيط 3 : 281 ( مأق ) . ( 6 ) الرمص - بالتحريك - وسخ يجتمع في المؤق . الصحاح 3 : 1042 ، القاموس المحيط 2 : 305 " رمص " . ( 7 ) مسند أحمد 5 : 258 ، سنن أبي داود 1 : 33 / 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 / 444 . ( 8 ) الغضون واحدها : الغضن وهي مكاسر الجلد . الصحاح 6 : 2174 " غضن " . ( 9 ) سنن أبي داود 1 : 29 / 117 ، ونقله المصنف بالمعنى .