العلامة الحلي

155

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل ( 1 ) ، وهو مذهب الشافعي ( 2 ) ، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة ( 3 ) ، والفرق ظاهر . فروع : أ - يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنه عليه السلام كان يخللها ( 4 ) ، وليس بواجب . ب - لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المسكل ، وقال الشافعي : يجب تخليلها لأنه نادر ( 5 ) . ج - لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي ( 6 ) ، وقال ابن جرير : تبطل طهارته كالخفين ( 7 ) . وهو غلط ، لأنه ليس من الخلقة بل بدل . د - لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا وعرضا ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني ( 8 ) ، لأن الفرض إذا تعلق بما يوازي

--> ( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 37 . ( 2 ) المجموع 1 : 375 و 376 ، فتح العزيز 1 : 341 ، الوجيز 1 : 12 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، السراج الوهاج : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 23 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 20 ، الخلاف 1 : 77 مسألة 25 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 36 / 145 ، سنن ابن ماجة 1 : 148 - 149 / 429 - 433 ، سنن الدارمي 1 : 178 ، مستدرك الحاكم 1 : 149 . ( 5 ) المجموع 1 : 376 ، فتح العزيز 1 : 343 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، تفسير الرازي 11 : 158 . ( 6 ) المجموع 1 : 393 ، المهذب للشيرازي 1 : 24 . ( 7 ) المغني 1 : 130 ، المبسوط للسرخسي 1 : 65 . ( 8 ) المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، بدائع الصنائع 1 : 4 .