العلامة الحلي

135

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وللشيخ قول آخر : إنه مكروه ( 1 ) - وبه قال داود ( 2 ) - للأصل ، ولأنه عليه السلام كتب إلى المشركين ( قل ( 3 ) يا أهل الكتاب ) ( 4 ) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط . فروع : أ - إنما يحرم مس الكتابة دون الهامش والأوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف - وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد ( 5 ) - لأنه غير ماس . وقال الشافعي : لا يجوز ، لأن الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه ( 6 ) ، وهما ممنوعان . وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه ( 7 ) . ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم ( 8 ) ففي جواز مسه للمحدث وجهان ( 9 ) . ب - يمنع الصبي من مس الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه .

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 23 . ( 2 ) فتح العزيز 2 : 103 ، المغني 1 : 168 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 227 . ( 3 ) كذا في الأصلين . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 7 ، مسلم 3 : 1396 / 1773 ، مسند أحمد 1 : 263 . ( 5 ) المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، تفسير القرطبي 17 : 226 - 227 ، المحلى 1 : 84 ، المجموع 2 : 72 ، فتح العزيز 2 : 103 . ( 6 ) مغني المحتاج 1 : 36 ، المجموع 2 : 67 و 72 ، فتح العزيز 2 : 97 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 50 . ( 7 ) المنتقى للباجي 1 : 343 ، المغني 1 : 169 ، الشرح الكبير 1 : 228 ، المحلى 1 : 84 . ( 8 ) عكمت المتاع : شددته . الصحاح 5 : 1989 " عكم " . ( 9 ) الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، انظر المجموع 2 : 68 ، وفتح العزيز 2 : 64 .