العلامة الحلي
136
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ج - الدراهم إذا كان عليها شئ من القرآن لم يجز مسه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة ( 1 ) . د - كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلا جاز ( 2 ) ، ولا يمنع من القراءة إجماعا . ه - يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا ينال أيدي المشركين ، ولقوله عليه السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ) ( 3 ) . و - هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن ؟ إشكال . ز - لو قلب الأوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان ( 4 ) . ح - المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي ( 5 ) . ط - لا يحرم مس كتب التفسير ، وقال الشافعي : إن تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلا فلا ( 6 ) . ي - لا يحرم مس كتب الفقه ولا أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم . يا - لا يحرم مس التوراة والإنجيل . يب - لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأن الحدث أمر حكمي لا
--> ( 1 ) المجموع 2 : 68 - 69 ، فتح العزيز 2 : 105 - 106 : مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17 . ( 2 ) المجموع 2 : 70 ، فتح العزيز 2 : 108 . ( 3 ) المصاحف للسجستاني : 208 ، كنز العمال 1 : 620 / 2863 . ( 4 ) المجموع 2 : 68 ، مغني المحتاج 1 : 38 ، الوجيز 1 : 17 ، فتح العزيز 2 : 103 - 104 . ( 5 ) المجموع 2 : 70 ، مغني المحتاج 1 : 37 . ( 6 ) المجموع 2 : 69 ، فتح العزيز 2 : 106 .