العلامة الحلي

57

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : الأول : للشافعي في دم رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان : أحدهما : الطهارة ( 1 ) ، لأن أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر ( 2 ) ، ونمنع عدم الإنكار لأنه صلى الله عليه وآله قال له : ( لا تعد ، الدم كله حرام ) ( 3 ) . وكذا في بوله عليه السلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة ( 4 ) لأن أم أيمن شربته ، ولم ينكر ( 5 ) وهو ممنوع ، وكذا العذرة ( 6 ) . الثاني : القيح طاهر ، لأنه ليس دما ، قال الشيخ : وكذا الصديد ( 7 ) ، وفيه نظر ، إن جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إن خلا . الثالث : العلقة نجسة - وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه - لأنها دم . وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضا ( 8 ) . والوجه نجاستها إن انفصلت من حي أو ميت .

--> ( 1 ) فتح العزيز 1 : 179 ، الوجيز 1 : 7 . ( 2 ) فتح العزيز 1 : 179 . ( 3 ) التلخيص الحبير 1 : 179 . ( 4 ) فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 . ( 5 ) مستدرك الحاكم 4 : 63 - 64 . ( 6 ) فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 . ( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 38 . ( 8 ) المجموع 2 : 559 ، فتح العزيز 1 : 188 - 189 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 431 .