العلامة الحلي

58

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الرابع : لبن الآدمي طاهر - وهو أحد وجهي الشافعي ( 1 ) - للأصل ، والحاجة ، وله وجه : أنه نجس لأنه من المستحيلات في الباطن ( 2 ) ، والكبرى ممنوعة ، ولا فرق بين لبن الذكر والأنثى . ونجس بعض علمائنا لبن الأنثى ، لأنه يخرج من مثانة أمها ( 3 ) ، والرواية ( 4 ) ضعيفة . أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعا ، وكذا لبن النجس نجس إجماعا . ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق . وللشافعي وجهان ( 5 ) . الخامس : بيض المأكول طاهر إجماعا ، وبيض غيره كذلك ، وللشافعي وجهان ( 6 ) . السادس : بزر القز ، ودوده ، طاهران عملا بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان ( 7 ) . السابع : المسك طاهر إجماعا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به ( 8 ) ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي

--> ( 1 ) المجموع 2 : 569 ، الوجيز 1 : 7 ، مغني المحتاج 1 : 80 ، فتح العزيز 1 : 186 . ( 2 ) فتح العزيز 1 : 186 ، المجموع 2 : 569 . ( 3 ) هو الصدوق في المقنع : 5 والفقيه 1 : 40 / 157 . ( 4 ) الفقيه 1 : 40 / 157 ، المقنع : 5 ، علل الشرائع : 294 باب 225 ، التهذيب 1 : 250 / 718 ، الإستبصار 1 : 173 / 601 . ( 5 ) المجموع 2 : 569 ، فتح العزيز 1 : 186 - 187 . ( 6 ) الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 194 ، المجموع 2 : 555 . ( 7 ) فتح العزيز 1 : 191 ، المجموع 2 : 555 ، الوجيز 1 : 7 . ( 8 ) الكافي 6 : 514 / 2 ، مكارم الأخلاق : 33 ، صحيح مسلم 2 : 849 / 1192 ، سنن النسائي 5 : 138 ، سنن الترمذي 3 : 259 / 917 .