النووي

517

روضة الطالبين

الصنف الثالث : محرم غير وارث ، كأبي الام ، والخال ، والعم للام ، وابن الأخت ، وابن الأخ للام ، فلا حضانة لهم على الأصح ، لضعف قرابتهم ، فإن قلنا : لهم حضانة ، تأخروا عن المحارم الوارثين ، وعن الوارثين الذين لا محرمية لهم . الصنف الرابع : من ليس بمحرم ولا وارث من الأقارب ، كابن الخال والخالة والعمة ، فلا حضانة لهم على المذهب ، وقيل : وجهان ، وإذا أثبتنا الحضانة لجميع المذكورين من الأصناف الأربعة ، تفريعا على المذهب في بعضهم ، وعلى الضعيف في بعضهم ، وتركنا التقسيم ، قلنا : يقدم الأب ، ثم أب الأب وإن علا ، ثم الأخوة ، ثم بنوهم ، ثم الأعمام ، ثم بنوهم ، ثم أعمام الأب ، ثم بنوهم ، ثم أعمام الجد ، ثم بنوهم ، ثم الجد أبو الأم ، وكل جد يدلي بذكر بين أنثيين ، يقدم الأقرب منهم فالأقرب ، ثم الخال ، ثم العم للام ، ثم ابن الخال ، ثم ابن العم للام ، ثم المعتق ، ثم عصباته ، ومنهم من يقتضي كلامه تأخر بني العم عن أعمام الأب والجد ، لأن لهم محرمية مع الإرث . الضرب الثالث : في اجتماع الذكور والإناث ، فتقدم الام على جميعهم ، حتى على الأب ، ثم أم الام وإن علت ، تقدم على الأب وغيره ، فلو نكحت الام ورضي أبو الولد وزوجها بكونه عندها ، سقط حق الجدة على الأصح ، وإذا اجتمع الأب والجدات من جهته ، قدم عليهن على الصحيح المنصوص ، لأنهن يدلين به ، وقيل : يتقدمنه ، لولادتهن وصلاحيتهن ، وطرد هذا الخلاف في الأخت للأب مع الأب وإن كانت فرعا له ، لصلاحيتها ، وأما الأخت من الأبوين ، أو من الام والخالة ، فإن قلنا بالقديم وقدمناهن على أمهات الأب ، قدمناهن على